المادة 13 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك آلية الاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026