المادة 6 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -
أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة.
ب-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026