المادة 7 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: - 1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي. 2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأنها تطوير الإمكانيات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي. 3- دعم البرامج الخاصة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، في القطاع السياحي. 4- تدريب وتأهيل القوى البشرية وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لرفع مستوى الأداء والكفاية للمهن والأنشطة السياحية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة. 5- مواجهة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها القطاع السياحي والحد من آثارها. 6- تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية. 7- تطوير الخدمات المقدمة للسياح. 8- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق. ب-لا يجوز الإنفاق من أموال الصندوق إلا بقرار من اللجنة ووفقا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة