المادة 7 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: -
1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي.
2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأنها تطوير الإمكانيات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي.
3- دعم البرامج الخاصة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، في القطاع السياحي.
4- تدريب وتأهيل القوى البشرية وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لرفع مستوى الأداء والكفاية للمهن والأنشطة السياحية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة.
5- مواجهة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها القطاع السياحي والحد من آثارها.
6- تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية.
7- تطوير الخدمات المقدمة للسياح.
8- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق.
ب-لا يجوز الإنفاق من أموال الصندوق إلا بقرار من اللجنة ووفقا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026