المادة 4 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة. 4- مدير عام دائرة الآثار العامة. 5- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات. 6- ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني يتم تعيينهم بقرار من الوزير. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة مَن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه - يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة