المادة 3 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة