المادة 11 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
أ-تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
.ب- تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة على إجراءات الصرف من الصندوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026