المادة 11 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

أ-تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. .ب- تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة على إجراءات الصرف من الصندوق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة