الأنظمة
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد والا…
- المادة 3ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات ) له ميزانيته المستقلة والتي تتكون موارده المالية كما يلي:- أ- اشتراكات المشتركين.…
- المادة 4أ- يكون الاشتراك بهذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في ملاك وزارة البريد والاتصالات وصندوق التوفير البريدي. ب- يكون الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من الراتب الا…
- المادة 5تزول عضوية المشترك بانتهاء عمله في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.
- المادة 6أ- اذا توفي المشترك يدفع الى المستحقين للتعويض مبلغ (100) دينار عن كل سنة خدمة له على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (2500) دينار مهما بلغت المدة وان لا تقل قيمة التعويض عن (700…
- المادة 7أ- يدفع تعويض الى المشترك عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى على الوجه التالي: 1- (100) دينار عن كل سنة من سنوات ا…
- المادة 8أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:- 1- الوزير : رئيسا 2- الامين العام : نائبا للرئيس 3- مدير الصندوق : عضوا وأمينا للسر 4- أربعة أش…
- المادة 9تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة العامة. ب- استثمار اموال الصندوق وتنميتها بالطريقة التي يراها مناسبة. ج-…
- المادة 10أ تتكون الهيئة العامة للصندوق من: 1- اعضاء المجلس. 2- مديري الدوائر في الوزارة. 3- مديري مواصلات المحافظات والالوية. ب- تكون اجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة في السنة او …
- المادة 11تناط بالهيئة العامة المهام التالية: أ- اقرار السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس. ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس واقراره. ج- اقرار الميزانية العامة للصندو…
- المادة 12للوزير تكليف أي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.
- المادة 13يعين للوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق من ملاك وزارة البريد والاتصالات ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.
- المادة 14للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.