المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
تناط بالهيئة العامة المهام التالية:
أ- اقرار السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس.
ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس واقراره.
ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق.
د- اقتراح أي تعديلات على هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026