المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة العامة.
ب- استثمار اموال الصندوق وتنميتها بالطريقة التي يراها مناسبة.
ج- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الهيئة العامة كل سنة.
د- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض طبقا لاحكام هذا النظام واقرار صرف النفقات المتعلقة بالصندوق.
ه- تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق.
و- اعداد التقرير السنوي.
ز- دعوة الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026