المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة العامة. ب- استثمار اموال الصندوق وتنميتها بالطريقة التي يراها مناسبة. ج- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الهيئة العامة كل سنة. د- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض طبقا لاحكام هذا النظام واقرار صرف النفقات المتعلقة بالصندوق. ه- تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق. و- اعداد التقرير السنوي. ز- دعوة الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك