المادة 8 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:- 1- الوزير : رئيسا 2- الامين العام : نائبا للرئيس 3- مدير الصندوق : عضوا وأمينا للسر 4- أربعة أشخاص يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين. ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وتكون الاجتماعات قانونية بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بطلب مقدم من ثلاثة من اعضائه على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك