المادة 8 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:-
1- الوزير : رئيسا
2- الامين العام : نائبا للرئيس
3- مدير الصندوق : عضوا وأمينا للسر
4- أربعة أشخاص يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين.
ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وتكون الاجتماعات قانونية بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بطلب مقدم من ثلاثة من اعضائه على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026