المادة 4 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

أ- يكون الاشتراك بهذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في ملاك وزارة البريد والاتصالات وصندوق التوفير البريدي. ب- يكون الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من الراتب الاساسي للمشترك تحول الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج- يدفع المشترك في الصندوق لأول مرة رسم انتساب مقداره عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك