المادة 3 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات ) له ميزانيته المستقلة والتي تتكون موارده المالية كما يلي:-
أ- اشتراكات المشتركين.
ب- الهبات والتبرعات والاعانات وأي مورد آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- عوائد استثمار اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026