المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

أ- اذا توفي المشترك يدفع الى المستحقين للتعويض مبلغ (100) دينار عن كل سنة خدمة له على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (2500) دينار مهما بلغت المدة وان لا تقل قيمة التعويض عن (700) دينار. ب- يدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج ومبلغ (125) دينار عند وفاة احد افراد أسرته الاخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك