الأنظمة
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يُسمى هذا النظام (نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون التربيةب- تعتمد التعاريف الواردة في…
- المادة 3يُنشأ في الوزارة صندوق يُسمى (صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري وله بهذه …
- المادة 4أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي نائبا للرئيس. 2- ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي ا…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. ب-إعداد الموازنة التقديرية …
- المادة 6أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في الوزارة. ب- يقتطع شهريًا لحساب الصندوق ما نسبته (6%) من إجمالي الراتب للمُشترك. ج- يستوفي الصندوق من كل مش…
- المادة 7أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - 1-رسم الانتساب واشتراكات المشتركين فيه. 2-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي ترد إلى الصندوق ويقبلها المجلس على أن تقترن …
- المادة 8أ- تشكل الجمعية العمومية برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-الأمناء العامين في الوزارة على ان يكون الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي نائبا للرئيس. 2- مديري الإدارات والوحد…
- المادة 9أ- يدفع للمشترك إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز كلي دائم أو للمستفيد في حال وفاته مبلغ مقداره (4000) أربعة آلاف دينار أما إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز جزئي دا…
- المادة 10أ- يدفع للمُشترك عند انتهاء خدمته أو إنهائها تعويض على النحو التالي:- 1- تعويض يعادل قيمة جميع اشتراكاته في الصندوق إذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات، أو إذا أُ نهيت خد…
- المادة 11إذا تمّ ت تسوية حقوق المُشترك وفقًا لأحكام هذا النظام، ثم أشغل وظيفة في الوزارة فإنه يُ عدّ مُشتركًا جديدًا في الصندوق.
- المادة 12تنتهي عضوية المُشترك بانتهاء خدمته أو إنهائها وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 13أ- للمُشترك الحصول على سلفة لا تزيد على ستة آلاف دينار لمرة واحدة، على أن لا تزيد على المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة وتسدد دفعة واحدة ومن دون …
- المادة 14تكون للصندوق موازنة مُستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، وتستث…
- المادة 15أ- يعد الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم المنشأ بمقتضى النظام رقم (31) لسنة 1998 وتؤول إليه جميع موجودات ذلك الصن…
- المادة 16يُ صدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 17يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأُ سس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تع…