المادة 8 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

أ- تشكل الجمعية العمومية برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-الأمناء العامين في الوزارة على ان يكون الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي نائبا للرئيس. 2- مديري الإدارات والوحدات والمديريات في مركز الوزارة. 3- رؤساء لجان التربية في مديريات التربية والتعليم وأعضائها. ب- تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في السنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع. ج - للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا استثنائيًا بناء على طلب من المجلس أو بناء على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضائها على أن يبين في الطلب سبب عقد الاجتماع، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه، وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز في الاجتماع الاستثنائي بحث أيّ أمر غير مدرج على جدول الأعمال. د- يجوز الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية بالوسائل الإلكترونية. ه-لرئيس الجمعية العمومية دعوة أيّ مُشترك من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. و- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية: - 1-إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2-مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق. 3-إقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. 4-تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. 5-مناقشة أيّ تعديلات على أحكام هذا النظام يقترحه المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك