المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
أ- يدفع للمشترك إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز كلي دائم أو للمستفيد في حال وفاته مبلغ مقداره (4000) أربعة آلاف دينار أما إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له تعويض يعادل نسبة ذلك العجز إلى المبلغ المنصوص عليه في هذه الفقرة، إلا إذا كانت قيمة التعويض المستحق للمشترك عن خدمته تزيد على ما يستحقه في أي من الحالتين فيدفع له التعويض الأكثر.
ب- يدفع للمشترك في حال وفاة زوجه مبلغ مقداره (1000) ألف دينار.
ج-تحدد حالات العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم ونسبة العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
د- في حال وفاة المُشترك و عدم وجود مستفيد تؤول اشتراكاته إلى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026