المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

أ- يدفع للمُشترك عند انتهاء خدمته أو إنهائها تعويض على النحو التالي:- 1- تعويض يعادل قيمة جميع اشتراكاته في الصندوق إذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات، أو إذا أُ نهيت خدمته بالعزل، أو بفقد الوظيفة، أو بالاستغناء عن الخدمة. 2- تعويض يعادل قيمة جميع اشتراكاته في الصندوق إضافة إلى مبلغ (100) مائة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على عشر سنوات إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات، ولم تبلغ خمس عشرة سنة، ويستثنى من ذلك المشترك الذي انتهت خدمته بالاستقالة، وكانت مدة خدمته عشر سنوات فيدفع له جميع اشتراكاته إضافة إلى مبلغ (100) مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت مدة خدمته. ب- يدفع للمُشترك اذا استحق راتب الشيخوخة ولم يكمل خمس عشرة سنة خدمة التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. ج- يدفع للمشترك راتب خمسة عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الأولى من خدمته إضافة إلى مبلغ (150) مئة وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية اذا استحق راتب التقاعد المدني، أو راتب الشيخوخة، أو أنهيت خدمته لاستكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، أو بسبب الوفاة، أو المرض وأكمل خمس عشرة سنة، أو تم نقله إلى دائرة أخرى دون طلبه وكانت خدمته في الوزارة أقل من عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث، واستمر عمله في القطاع العام إلى حين استحقاقه راتب التقاعد المدني، أو راتب الشيخوخة، أو إنهاء خدمته لاستكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، أو بسبب الوفاة، أو المرض شريطة تسديده الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا، على أن لا يقل ما يستحقه المشترك وفقًا لأحكام هذه الفقرة عن مجموع اشتراكاته في الصندوق. د- يدفع للمشترك التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تم نقله إلى دائرة أخرى وكانت خدمته في الوزارة عشرين سنة فأكثر للذكور وخمس عشرة سنة فأكثر للإناث، وبخلاف ذلك يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. ه- على المُشترك الذي تم نقله دون طلبه ورغب في الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ان يتقدم بطلب خطي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نقله، وبخلاف ذلك توقف عضويته في الصندوق حكمًا وتعاد إليه اشتراكاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك