المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
إذا تمّ ت تسوية حقوق المُشترك وفقًا لأحكام هذا النظام، ثم أشغل وظيفة في الوزارة فإنه يُ عدّ مُشتركًا جديدًا في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026