المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

إذا تمّ ت تسوية حقوق المُشترك وفقًا لأحكام هذا النظام، ثم أشغل وظيفة في الوزارة فإنه يُ عدّ مُشتركًا جديدًا في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك