المادة 5 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. ب-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق وحسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من بداية السنة التالية. ج-اتخاذ قرارات بدفع التعويض للمُشترك أو للمستفيد وفقًا لأحكام هذا النظام. د- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. ه- استثمار أموال الصندوق وفقاً للأسس الاستثمارية المقرة من الجمعية العمومية. و- فتح حساب أو أكثر للصندوق لدى البنك المركزي أو أي من البنوك العاملة في المملكة. ز- التوصية للجمعية العمومية بتعديل أحكام هذا النظام. ح- إعداد التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ط- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس المجلس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك