المادة 5 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها.
ب-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق وحسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من بداية السنة التالية.
ج-اتخاذ قرارات بدفع التعويض للمُشترك أو للمستفيد وفقًا لأحكام هذا النظام.
د- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها.
ه- استثمار أموال الصندوق وفقاً للأسس الاستثمارية المقرة من الجمعية العمومية.
و- فتح حساب أو أكثر للصندوق لدى البنك المركزي أو أي من البنوك العاملة في المملكة.
ز- التوصية للجمعية العمومية بتعديل أحكام هذا النظام.
ح- إعداد التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ط- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس المجلس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026