المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في الوزارة. ب- يقتطع شهريًا لحساب الصندوق ما نسبته (6%) من إجمالي الراتب للمُشترك. ج- يستوفي الصندوق من كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره (20) عشرون ديناراً ويكون هذا الرسم غير مسترد. د- يلتزم المُشترك بتسديد اشتراكاته للصندوق مقدما ودفعة واحدة في أي من الحالات التالية: - 1- الإجازة دون راتب. 2- الإلحاق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى. 3- الإعارة. ه- إذا لم يقم المشترك بتسديد اشتراكاته للصندوق وفقًا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، توقف عضويته في الصندوق حكمًا وترد إليه الاشتراكات التي سددها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك