الأنظمة
نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام ذات المعاني المخصصة لها في قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964.
- المادة 3الماده 3- يؤسس في القيادة العامة للجيش العربي صندوق يسمى (صندوق الجزاءات للجيش العربي) باشراف المدير المالي.
- المادة 4الماده 4- تتكون واردات الصندوق من الموارد التالية :- أ - الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والافراد والحسميات المقتطعه من رواتبهم . ب- 40% من اجور جوقة موسيقى الجيش…
- المادة 5الماده 5- تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح لها حساب خاص باسم (صندوق جزاءات الجيش العربي).
- المادة 6الماده 6- تصرف اموال الصندوق بموافقة القائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان للضباط وضباط الصف والافراد في الحالات التالية :- أ - اذا ابدوا شجاعة فائقة من شأنها تعريض …
- المادة 7الماده 7- للقائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان ان يوافق على الانفاق من الصندوق في الوجوه التالية :- أ - شراء آلات موسيقية او أية لوازم اخرى لموسيقى الجيش العربي . ب…
- المادة 8الماده 8- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يجب التقيد بنظام اللوازم والنظام المالي عند الانفاق من الصندوق.
- المادة 9يلغي هذا النظام (النظام الصادر بموجب الفقرة ك من الماده 31 من قانون الجيش العربي لسنة 1928) المنشور بالعدد (206) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/15، وأي نظام آخر…