المادة 3 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 3- يؤسس في القيادة العامة للجيش العربي صندوق يسمى (صندوق الجزاءات للجيش العربي) باشراف المدير المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة