المادة 3 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 3-
يؤسس في القيادة العامة للجيش العربي صندوق يسمى (صندوق الجزاءات للجيش العربي) باشراف المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة