المادة 2 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام ذات المعاني المخصصة لها في قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة