المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 6- تصرف اموال الصندوق بموافقة القائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان للضباط وضباط الصف والافراد في الحالات التالية :- أ - اذا ابدوا شجاعة فائقة من شأنها تعريض حياتهم للخطر بقصد انقاذ الاموال والانفس من أية مخاطر . ب- لقاء ما يقدمون من اخبارات ذات اهمية خاصة نتيجة تعرض النفس للمخاطر بمهارة نادرة . ج- أية خدمات خاصة تستحق التقدير . د- لا يجوز ان تزيد قيمة المكافأة في أية حال عن (50) ديناراً في السنة الواحدة للشخص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك