المادة 7 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 7-
للقائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان ان يوافق على الانفاق من الصندوق في الوجوه التالية :-
أ - شراء آلات موسيقية او أية لوازم اخرى لموسيقى الجيش العربي .
ب- شراء لوازم لأندية الجيش ولفرق الالعاب الرياضية .
ج- أية امور أخرى ذات علاقة برفاهية الضباط وضباط الصف والافراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026