المادة 8 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 8- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يجب التقيد بنظام اللوازم والنظام المالي عند الانفاق من الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك