المادة 9 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
يلغي هذا النظام (النظام الصادر بموجب الفقرة ك من الماده 31 من قانون الجيش العربي لسنة 1928) المنشور بالعدد (206) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/15، وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026