المادة 9 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

يلغي هذا النظام (النظام الصادر بموجب الفقرة ك من الماده 31 من قانون الجيش العربي لسنة 1928) المنشور بالعدد (206) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/15، وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك