الأنظمة

نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المسؤولية الطبية والصحية. المجلس:المجلس…
  3. المادة 3أ- يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون للصندوق حساب خاص مستقل عن موازنة المجلس.
  4. المادة 4يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:- أ - ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته ا…
  5. المادة 5أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن إدارة التأمين في وزار…
  6. المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه. 2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق و…
  7. المادة 7أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:- الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:- 1- الأطباء وأطباء الأسنان ا…
  8. المادة 8أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:- الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة…
  9. المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام. 2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستش…
  10. المادة 10لا تسري على الصندوق الأحكام الصادرة بالتعويض عن الجهات المختصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
  11. المادة 11مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  12. المادة 12يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.