المادة 2 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المسؤولية الطبية والصحية. المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين :أمين عام المجلس. العام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية الصندوق: المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اقساط :المبالغ الإلزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة. التأمين لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا اللجنة: النظام. أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن مقدمالطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو : الخدمةيشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة