المادة 3 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

أ- يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون للصندوق حساب خاص مستقل عن موازنة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك