المادة 4 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:-
أ - ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته المشمولين بأحكام هذا النظام.
ب - توفير الحماية المالية لمشتركي الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026