المادة 5 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 5- ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه مديرها بناء على طلب الرئيس. 6- ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيبها. 7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه نقيبها. 8- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيبها. 9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه نقيبها. 10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها. 11- ممثل عن نقابة اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية يسميه نقيبها. 12- ممثل عن إحدى الجمعيات المهنية الصحية غير الممثلة بالنقابات، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه الرئيس. 13- ممثلين اثنين عن أي جهة يختارهما الرئيس. ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة. ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام طلب تغيير أي من ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك