المادة 9 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام. 2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية في القطاع الخاص. 3- الاشتراكات التي تؤديها الجهات التي تستقدم مقدمي الخدمة الزائرين. 4- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي موارد اخرى يقررها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام والمستند الى توصية من اللجنة . ب- تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك