المادة 8 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:- الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. الفئة الثانية:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. الفئة الثالثة:- سقف التعويض بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. ب- تكون نسبة تحمل المؤمن له في الصندوق من قيمة التعويض عن الحادث خلال السنة التعاقدية الواحدة كما يلي:- 1- (%10) من قيمة تعويض الحادث الأول. 2- (%30) من قيمة تعويض الحادث الثاني. ج- لا يتحمل الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد الحادث الثاني خلال سنة الاشتراك (السنة التعاقدية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك