الأنظمة

نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجام…
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله ال…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى دعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.
  5. المادة 5تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار اموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا الت…
  6. المادة 6يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز …
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار توصيات اللجنة. ج- قبول الهبات والتبرع…
  8. المادة 8أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من …
  9. المادة 9أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتت…
  10. المادة 10تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج- شراء الاموال المنقولة و غير المنقولة وبيعها …
  11. المادة 11للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الاجور والمكافآت المناسبة لاي منهم على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خب…
  12. المادة 12أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة ويمارس المدير صلاحياته وفقا لأحكام هذا النظام وتطبق عليه أحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يعين …
  13. المادة 13يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة والمدير.
  14. المادة 14تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  15. المادة 15أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الارباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الانشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشا…
  16. المادة 16ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية الى المجلس خلال تس…
  17. المادة 17عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تؤول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
  18. المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب- تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.
  19. المادة 19يلغى نظام (صندوق الاستثمار لجامعة مؤتة ) رقم (35) لسنة 1982 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا ا…