المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- عائدات استثمار اموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق وأي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026