المادة 19 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
يلغى نظام (صندوق الاستثمار لجامعة مؤتة ) رقم (35) لسنة 1982 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026