المادة 19 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

يلغى نظام (صندوق الاستثمار لجامعة مؤتة ) رقم (35) لسنة 1982 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة