المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . ب- يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس انهاء عضوية أي من اعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة