المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة ويمارس المدير صلاحياته وفقا لأحكام هذا النظام وتطبق عليه أحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يعين الرئيس بتنسيب من اللجنة الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الإداريين أو الماليين أو المستخدمين من موظفي الجامعة وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها فيها. ج- لا يجوز أن تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم سواء كانوا معينين أو منتدبين أو مكلفين من غير اموال الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة