المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026