المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج- شراء الاموال المنقولة و غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د- شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ه- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها. و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارىء قد يتعرض له الصندوق. ح- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره. ط- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها. ي- اعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة