الأنظمة

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد. ب- 1- يتولى رئاسة اللجنة الضابط الاعلى رتبة وعند تساوي الرتبة تكون الرئاسة للاقدمية فيها. 2- يكون نائب الرئيس من يلي الرئيس في ال…
  3. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية. ج-…
  4. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها ع…
  5. المادة 9يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الصندوق. ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج- صرف القروض المقررة للفرد من ا…
  6. المادة 10أ- اذا انتهت خدمة الفرد في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الص…
  7. المادة 11يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:- أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب…
  8. المادة 12يعتبر الفرد الذي اعيد الى الخدمة في القوات المسلحة مشتركا في الصندوق من تاريخ اعادته ، وعند انتهاء خدماته يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته الل…
  9. المادة 13اذا تم نقل أي فرد من القوات المسلحة الى مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او مديرية الدفاع المدني او أي جهاز امني اخر او نقل اليها من أي من هذه الجهات فتحول اش…
  10. المادة 14أ- يقدم طلب القرض من الفرد على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من فرد اخر على الطلب ذاته. ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للفرد المشترك…
  11. المادة 15يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  12. المادة 16تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- اشتراكات الافراد الشهرية في الصندوق. ب- عوائد استثمار امواله. ج- العوائد المتحققة على القروض. د- المساعدات والهبات والتبرعات وا…
  13. المادة 17يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق0
  14. المادة 18لا يترتب أي التزامات مالية على الخزينة العامة من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.
  15. المادة 19يلغى ( نظام الادخار لضباط صف وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقم (79) لسنة 1967 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها ب…