المادة 9 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم حسابات الصندوق.
ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها.
ج- صرف القروض المقررة للفرد من اللجنة.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الافراد للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير.
ه- اعداد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
و- تقديم التقارير الفنية والتوصيات اللازمة للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية للصندوق.
ز- أي اجراءات اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026