المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد.
ب- 1- يتولى رئاسة اللجنة الضابط الاعلى رتبة وعند تساوي الرتبة تكون الرئاسة للاقدمية فيها.
2- يكون نائب الرئيس من يلي الرئيس في الاقدميه.
ج- يكون الضابط المالي مراقبا ماليا لاعمال الصندوق.
د- يعين الرئيس احد ضباط القوات المسلحة سكرتيرا للجنة لا تقل رتبته عن رائد يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتدقيق قراراتها وحفظها ومتابعة تصديقها وغيرها من المهام التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026