المادة 7 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية. ج- تشكيل لجان الجرد والتدقيق المالي. د- اقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق. ه- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. و- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم اتخاذ أي قرار يتعارض مع احكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك