المادة 11 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:-
أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى.
ب- ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة.
ج- فراره من الخدمة العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026