المادة 12 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

يعتبر الفرد الذي اعيد الى الخدمة في القوات المسلحة مشتركا في الصندوق من تاريخ اعادته ، وعند انتهاء خدماته يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافا اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه في الصندوق من تاريخ اشتراكه لاول مرة وحتى تاريخ انتهاء خدماته محسوما منها مقدار المكافأة التي سبق صرفها له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك