المادة 14 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

أ- يقدم طلب القرض من الفرد على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من فرد اخر على الطلب ذاته. ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للفرد المشترك في الصندوق ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك