الأنظمة

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندو…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاح…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان. ب- شراء العقارات وتمليكها وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع العاملين في …
  5. المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-ال…
  6. المادة 6أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصندوق…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباش…
  8. المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس…
  9. المادة 9أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عوا…
  10. المادة 10أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية:-…
  11. المادة 11يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض وعوائده واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.
  12. المادة 12تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها او تأجيرها للمشتركين…
  13. المادة 13أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ويقوم ام…
  14. المادة 14أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصاً وفي هذه الحالة يدفع القرض دفعه واحدة. ب- تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها …
  15. المادة 15يترتب على المقترض ما يلي:- أ- ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان يفوض المدير ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من …
  16. المادة 16أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامة او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة اللجنة. ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المر…
  17. المادة 17أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب كان فعليه تسديد مقدار المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقدا او ان يحسم هذا المقدار من مستحقاته في صندوق الادخ…
  18. المادة 18تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .
  19. المادة 19أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماع…
  20. المادة 20يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا يقل عن مقدار…
  21. المادة 21للجنة الحق في ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقا لنصوص سند القرض.
  22. المادة 22يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.
  23. المادة 23يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.
  24. المادة 24يلغى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المف…