المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية:- 1- عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا في محافظة الكرك. 2- الاقدمية في الاشتراك في الصندوق. 3- المتزوج على الاعزب. 4- الاقدمية في خدمة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة